[1278] فَإِن قَالُوا: افرأيتم لَو ثَبت نفي وجوب مَا عدا الْجلد ثمَّ ثَبت التَّغْرِيب.
قُلْنَا: لَو كَانَ كَمَا قلتموه لَكَانَ ثُبُوت التَّغْرِيب نسخا لنفي وجوب مَا زَاد على الْجلد، لَو تقرر انْتِفَاء مَا سواهُ على مَا ادعيتموه.
[1279] فَخرج لَك من كلامنا فِي هَذِه الْأَمْثِلَة أَنه مهما تصور فِي زِيَادَة أَو نُقْصَان يُوصل إِلَى رفع حكم ثَابت تحقق ثُبُوته فَهُوَ مَنْسُوخ، وَإِن لم يتَحَقَّق رفع حكم فَلَيْسَ بنسخ وَلَا وَجه فِي ادِّعَاء النّسخ مَعَ احْتِمَال غَيره.
وَقد أدرجنا فِي خلل الْكَلَام شبه الْقَوْم والتفصي عها وَلَا فَائِدَة فِي إِعَادَتهَا.
[1280] فَإِن قَالُوا: الزِّيَادَة على النَّص لَا تثبت بأخبار الاحاد وَالْقِيَاس [فتتضمن] نسخا وَلَو أَنَّهَا [لَا] تَتَضَمَّن نسخا لجَاز إِثْبَاتهَا بِخَبَر الْوَاحِد وَالْقِيَاس. \ قُلْنَا إِن كَانَ مَا قلتموه فِي صُورَة نوافقكم فِيهِ على تضمن الزِّيَادَة للنسخ فَالْأَمْر على مَا قلتموه، وَإِن كَانَ فِي صُورَة نوافقكم فِيهَا على ثُبُوت النّسخ، فَيجوز ثُبُوت الزِّيَادَة بِخَبَر الْوَاحِد وَالْقِيَاس، فبكم حَاجَة إِلَى أَن تثبتوا الزِّيَادَة نسخا، ثمَّ ترتبوا على ذَلِك مَا قلتموه من أَنه إِذا ثَبت كَونهَا نسخا فَلَا تثبت