[1232] يجوز نسخ الْعِبَادَة بِعبَادة أشق مِنْهَا وَقد أنكر ذَلِك شرذمة من الْمُعْتَزلَة وكل مَا يدل على اصل النّسخ فَهُوَ دَال على ذَلِك وَلَيْسَ لَهُم