بَاب

يشْتَمل على أصُول مُتَفَرِّقَة

شذت عَنَّا فِي أَحْكَام الْأَوَامِر

(101) فصل

[491] فَإِن قيل: إِذا أوجب الله تَعَالَى على رَسُوله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فعلا لَا يَتَأَتَّى ذَلِك إِلَّا بِغَيْرِهِ فَهَل يكون ذَلِك إِيجَابا مِنْهُ على الْغَيْر، نَحْو أَن يُوجب على نبيه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَخذ الزَّكَاة فَهَل تضمن هَذَا الْأَمر إِيجَاب إِعْطَاء الزَّكَاة على أَرْبَاب الْأَمْوَال؟ .

قيل: قد ثَبت بِاتِّفَاق الْأمة وإجماعهم أَن كل أَمر اتَّصل بالرسول [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] على وَجه الْإِيجَاب فِي فعل مُتَعَلق بِالْغَيْر فَيجب على الْغَيْر [الابتدار] لتحقيق الِامْتِثَال فِيهِ، فَإِذا وَجب على الرَّسُول [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَخذ الزَّكَاة لوَجَبَ على أَرْبَاب الْأَمْوَال بذل الزَّكَاة.

[492] فَإِن قيل: هَذَا الَّذِي ذكرتموه من مُوجب الْأَمر؟

قُلْنَا: لَيْسَ ذَلِك من مُوجب الْأَمر فَإنَّا لَو رددنا إِلَى مُجَرّد مُقْتَضى الْأَمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015