وَجُمْلَة مَا يقدم الْمَرْء على تنَاوله ملك " للرب " تَعَالَى - فَلم أحللتم الْإِقْدَام عَلَيْهِ دون إِذْنه؟ فَإِن قَالُوا: إِنَّمَا حرم التَّعَرُّض لملك الْغَيْر لتضرره، والرب تَعَالَى يتقدس عَن ذَلِك.
قيل لَهُم: فَلَو صَحَّ رِعَايَة التضرر كَمَا قلتموه، لزم أَلا يحل تنَاول ملك الْغَيْر وَإِن أذن فِيهِ. لما يلْحقهُ من الضَّرَر.
1983 - فَإِن قَالُوا: إِذا كَانَ ذَلِك صادرا عَن إِذْنه " ومستفادا " عَن مُقَابلَة ضَرَره فِي ملكه، مدحا وثناء. وَأَقل مَا يستفيده مَا يَنَالهُ من الاهتزاز بِحُصُول مُرَاده /.
فَنَقُول: هَذَا الَّذِي ذكرتموه بَاطِل من أوجه:
مِنْهَا: أَنه لَو جَازَ رِعَايَة مَا " يَنَالهُ " من السرُور، للَزِمَ أَن " نقُول ": لَا يجوز الاستظلال بِظِل جِدَار الْغَيْر، إِذا كَانَ يغمه ذَلِك. وَإِن كَانَ لَا يتَضَرَّر بِهِ.
فَلَمَّا لم يعْتَبر " بِهِ " فِي التَّحْرِيم مَا ينَال من الْفَم. فَلَا " يعْتَبر " فِي التَّحْلِيل مَا ينَال من السرُور، على أَنه رُبمَا أَنه لَا يَنَالهُ بِإِذْنِهِ سرُور أصلا وَقد أذن فِيمَا يعظم ضَرَره عَلَيْهِ فَبَطل مَا عولوا عَلَيْهِ.