1964 - إِذا لم يكن فِي الْبَلدة " الَّتِي " فِيهَا المستفتى، إِلَّا عَالم وَاحِد فيقلده، و " لَا يُكَلف " الِانْتِقَال عَنهُ.
1965 - وَإِن جمعت الْبَلدة الْعلمَاء وكل مِنْهُم بَالغ مبلغ الِاجْتِهَاد، فقد ذهب " بعض الْعلمَاء " إِلَى " أَن الْوَاجِب " عَلَيْهِ أَن يُقَلّد الأعلم مِنْهُم، وَلَا يسوغ " لَهُ " تَقْلِيد من عداهُ.