" آحَاد " الْمسَائِل، وَإِنَّمَا فَرْضه الرُّجُوع / إِلَى قَول الْمُفْتِي، فَهَل عَلَيْهِ أَن يجْتَهد فِي أَعْيَان الْمُفْتِينَ؟
1961 - ذهب بعض الْمُعْتَزلَة إِلَى أَنه لَا يجب عَلَيْهِ شَيْء من الِاجْتِهَاد وَهَذَا " اجتراء " مِنْهُم على خرق الْإِجْمَاع. فَإِن الْأمة " مجمعة " على أَن من عنت لَهُ حَادِثَة، " لم يسغْ " لَهُ أَن يستفتي فِيهَا كل من يتلقاه. وَلَو " نَفينَا " وجوب " الِاجْتِهَاد " جملَة، أفْضى ذَلِك إِلَى تَجْوِيز الاستفتاء من غير فحص وتنقير عَن أَحْوَال الْمُفْتِينَ.
وَهَذَا تورط فِي مراغمة الِاتِّفَاق.
1962 - فَإِذا وضح بِمَا قدمْنَاهُ وجوب ضرب من الِاجْتِهَاد " فمبلغه " أَن " يسائل " عَن أَحْوَال الْعلمَاء، حَتَّى إِذا تقرر " لَدَيْهِ " بقول الْأَثْبَات والثقات " أَن " الَّذِي يستفتي " مِنْهُم " بَالغ مبلغ الِاجْتِهَاد،