يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ، وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ ". الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: " أَنَّ أَنَسًا جَهَرَ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ فَلَمْ يَسْجُدْ ".
481 - (12) - حَدِيثُ: " أَنَّ أَنَسًا تَحَرَّكَ لِلْقِيَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ، فَسَبَّحُوا بِهِ فَجَلَسَ، ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ ". الْبَيْهَقِيّ، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ وَأَشَارَ أَنَّ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ زِيَادَةٌ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ: " هَذَا السُّنَّةُ " تَفَرَّدَ بِذَلِكَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
(* * *) حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي السَّهْوِ، تَقَدَّمَا.
(* * *) قَوْلُهُ: سَمِعْت بَعْضَ الْأَئِمَّةِ يَحْكِي أَنَّهُ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقُولَ فِيهِمَا: سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُو - أَيْ فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ - قُلْت: لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا.
482 - (13) - قَوْلُهُ: وَقِيلَ: إنَّهُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ قَدَّمَ وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَ، لِثُبُوتِ الْأَمْرَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي فِي سُجُودِ السَّهْوِ - قَبْلَ السَّلَامِ، أَوْ بَعْدَهُ، فَأَمَّا قَبْلَهُ؛ فَقَدْ مَضَى فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ حَدِيثُ ابْنِ بُحَيْنَةَ، وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي ذَلِكَ، وَأَمَّا بَعْدَهُ؛ فَهُوَ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ صَرِيحًا؛ وَكَذَا فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
(* * *) قَوْلُهُ: نُقِلَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السُّجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ. الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ مَازِنٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ؛ قَالَ: «سَجَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ السَّلَامِ وَبَعْدَهُ، وَآخِرُ الْأَمْرَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ» . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا مُنْقَطِعٌ، وَمُطَرِّفٌ ضَعِيفٌ، وَلَكِنَّ الْمَشْهُورَ عَنْ الزُّهْرِيِّ مِنْ فَتْوَاهُ سُجُودُ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ.
483 - (14) - قَوْلُهُ: حَيْثُ وَرَدَ الشَّرْعُ بِالتَّطْوِيلِ بِالْقُنُوتِ، أَوْ فِي صَلَاةِ