صَحِيحِهِ
461 - (32) - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ الْمَدِينِيِّ فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ. وَأَشَارَ إلَى ضَعْفِهِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمْ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ: وَلَا يَخُطُّ الْمُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْهِ خَطًّا إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ، وَكَذَا قَالَ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ. قُلْتُ: وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ مِثَالًا لِلْمُضْطَرِبِ، وَنُوزِعَ فِي ذَلِكَ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي النُّكَتِ وَرَوَاهُ الْمُزَنِيّ فِي الْمَبْسُوطِ عَنْ الشَّافِعِيِّ بِسَنَدِهِ وَهُوَ مِنْ الْجَدِيدِ، فَلَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِالْقَدِيمِ.
462 - (33) - حَدِيثُ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْجُهَيْمِ، دُونَ قَوْلِهِ مِنْ الْإِثْمِ، فَإِنَّهَا فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ خَاصَّةً، وَقَوْلُ ابْنِ الصَّلَاحِ: إنَّ الْعِجْلِيَّ وَهِمَ فِي " وَقَوْلُهُ: «إنَّ مِنْ الْإِثْمِ» فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ " مُتَعَقَّبٌ بِرِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، وَتَبِعَ ابْنُ الصَّلَاحِ الشَّيْخَ مُحْيِي فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ