وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَأَحْمَدُ، أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ صُهَيْبًا عَنْ ذَلِكَ، بَدَلَ بِلَالٍ، وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ أَنَّ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا صَحِيحَانِ. قَوْلُهُ: دَلَّتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَنَحْوُهَا عَلَى احْتِمَالِ الْفِعْلِ الْقَلِيلِ فِي الصَّلَاةِ وَمُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: وَنَحْوُهَا حَدِيثُ جَابِرٍ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَهُوَ فِي بَابِ: سُجُودِ السَّهْوِ، وَفِي بَابِ: أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ، وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَرَوَى أَبُو دَاوُد، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَغَيْرُهُمَا، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ» . وَفِي كُلِّهَا إشَارَتُهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

460 - (31) - حَدِيثُ: «إذَا مَرَّ الْمَارُّ بَيْنَ أَيْدِي أَحَدِكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» ثُمَّ قَالَ بَعْدَ قَلِيلٍ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْبُخَارِيُّ، وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا، وَاللَّفْظُ الْأَوَّلُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ بَدْءِ الْخَلْقِ مِنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015