كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ جَابِرٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَأَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي لَفْظٍ: «أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ، وَالْبُسْرُ وَالرُّطَبُ» . وَفِي لَفْظٍ: «نَهَى عَنْ الْخَلِيطَيْنِ أَنْ يُشْرَبَا. قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُمَا؟ قَالَ: التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ» . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ، وَاتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ: «نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ» .
قَوْلُهُ: وَهَذَا كَالنَّهْيِ عَنْ الظُّرُوفِ الَّتِي كَانُوا يَنْبِذُونَ فِيهَا، كَالدُّبَّاءِ وَهُوَ الْقَرْعُ وَالْحَنْتَمِ وَهِيَ الْجِرَارُ الْخُضْرُ وَالنَّقِيرِ وَهُوَ أَصْلُ الْجِذْعِ يُنْقَرُ وَيُتَّخَذُ مِنْهُ الْإِنَاءُ وَالْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمَطْلِيُّ بِالزِّفْتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرُ يُطْلَى بِالْقَارِ. مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ: أَنْهَاكُمْ عَنْ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ،