وَحَدِيثُ ابْنِ عَمْرٍو: فِي ابْنِ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيِّ أَيْضًا، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَزَيْدٍ فِي الطَّبَرَانِيِّ.
2108 - (4) حَدِيثُ: «مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ، فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ» . أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ بِلَفْظِ: «فَالْوَقِيَّةُ مِنْهُ حَرَامٌ» .
2109 - (5) حَدِيثُ عُمَرَ: " أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْعِنَبُ، وَالتَّمْرُ، وَالْحِنْطَةُ، وَالشَّعِيرُ، وَالْعَسَلُ ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ، وَفِي آخِرِهِ: «وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ» . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، «عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مِنْ الْحِنْطَةِ خَمْرٌ، وَمِنْ الشَّعِيرِ خَمْرٌ، وَمِنْ التَّمْرِ خَمْرٌ، وَمِنْ الزَّبِيبِ خَمْرٌ، وَمِنْ الْعَسَلِ خَمْرٌ»
2110 - (6) قَوْلُهُ: وَمَا لَا يُسْكِرُ لَا يَحْرُمُ شُرْبُهُ، لَكِنْ يُكْرَهُ شُرْبُ الْمُصَنَّفِ وَالْخَلِيطَيْنِ، لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْهُمَا فِي الْحَدِيثِ. قَالَ: وَالْمُصَنَّفُ مَا عُمِلَ مِنْ تَمْرٍ وَرُطَبٍ وَالْخَلِيطَانِ مِنْ بُسْرٍ وَرُطَبٍ وَقِيلَ مَا عُمِلَ مِنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ.