قُلْت: هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِيهِ، وَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ، مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ أَوَّلًا، وَفِيهِ بَدَلَ " الْعَتَاقُ "، " الرَّجْعَةُ " قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحٌ، وَأَقَرَّهُ صَاحِبُ الْإِلْمَامِ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، قَالَ النَّسَائِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَوَثَّقَهُ غَيْرُهُ، فَهُوَ عَلَى هَذَا حَسَنٌ.
(تَنْبِيهٌ) :
عَطَاءٌ الْمَذْكُورُ فِيهِ هُوَ ابْنُ أَبِي رَبَاحٍ. صُرِّحَ بِهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَالْحَاكِمِ الْحَدِيثِ وَوَهَمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَقَالَ: هُوَ عَطَاءُ بْنُ عَجْلَان وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
1738 - (14) - حَدِيثُ: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ» . - الْحَدِيثَ - تَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ، وَفِي كِتَابِ الصِّيَامِ.
1739 - (15) - حَدِيثُ عَائِشَةَ: «لَا طَلَاقَ فِي إغْلَاقٍ» . أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو يَعْلَى وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ طَرِيقِ