أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ: «أَنَّهُ خَيَّرَ نِسَاءَهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلَمْ يُخَيِّرْهُنَّ الطَّلَاقَ» .
1735 - (11) - حَدِيثُ: أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ لَمَّا أَرَادَ تَخْيِيرَ نِسَائِهِ: «إنِّي ذَاكِرٌ لَك أَمْرًا، فَلَا تُبَادِرِينِي بِالْجَوَابِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْك» . هُوَ طَرَفٌ مِنْ الَّذِي قَبْلَهُ، وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ قَوْلَهُ: " فَلَا تُبَادِرِينِي بِالْجَوَابِ ". نَعَمْ جَاءَ بِمَعْنَاهُ.
1736 - (12) - حَدِيثُ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ» . تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ.
1737 - (13) - حَدِيثُ: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: الطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْعَتَاقُ» . الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِلَفْظِ: «ثَلَاثٌ لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ: الطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْعِتْقُ» . وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ. وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَفَعَهُ: «لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْعَتَاقُ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ» . وَهَذَا مُنْقَطِعٌ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَفَعَهُ «مَنْ طَلَّقَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ، وَمَنْ أَعْتَقَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَعَتَاقُهُ جَائِزٌ، وَمَنْ نَكَحَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ» . أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْهُ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَأُخْرِجَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ نَحْوُهُ مَوْقُوفًا، وَفِي هَذَا رَدٌّ عَلَى ابْنِ الْعَرَبِيِّ، وَعَلَى النَّوَوِيِّ حَيْثُ أَنْكَرَا عَلَى الْغَزَالِيِّ إيرَادَ هَذَا اللَّفْظِ، ثُمَّ قَالَ النَّوَوِيُّ: الْمَعْرُوفُ اللَّفْظُ الْأَوَّلُ بِالرَّجْعَةِ، بَدَلَ الطَّلَاقِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ: لَا يَصِحُّ قَوْلُهُ، وَيُرْوَى بَدَلَ الْعَتَاقِ: الرَّجْعَةُ.