1724 - (1) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ.» الْحَدِيثَ، الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد.
قَوْلُهُ: وَيُرْوَى: أَنَّهُ كَانَ أَصْدَقَهَا تِلْكَ الْحَدِيقَةَ، فَخَالَعَهَا عَلَيْهَا. . . هُوَ صَرِيحٌ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد. قَوْلُهُ: وَيُقَالُ: إنَّهُ أَوَّلُ خُلْعٍ فِي الْإِسْلَامِ. هُوَ فِي الْمَعْرِفَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ فِي آخِرِ حَدِيثٍ، وَكَذَا عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَعِنْدَ الْبَزَّارِ عَنْ عُمَرَ. قَوْلُهُ: وَيُحْكَى أَنَّ ثَابِتًا كَانَ ضَرَبَ زَوْجَتَهُ وَلِذَلِكَ افْتَدَتْ. هُوَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد أَيْضًا، وَهُوَ عِنْدَ النَّسَائِيّ مِنْ رِوَايَةِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ. قَوْلُهُ: وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ، وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ فَسْخٌ لَا يُنْقِصُ عَدَدًا، وَعَنْ ابْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ عَنْ أَحَدٍ أَنَّهُ طَلَاقٌ، وَعَنْ ابْنِ الْمُنْذِرِ أَنَّ الرِّوَايَةَ عَنْ عُثْمَانَ ضَعِيفَةٌ، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْبَابِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. أَمَّا مَذْهَبُ عُمَرَ: فَلَا يُعْرَفُ، وَقَدْ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ الرَّافِعِيُّ فِي التَّذْنِيبِ، وَأَمَّا عُثْمَانُ: فَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ