1723 - (13) - حَدِيثُ عَلِيٍّ: " أَنَّهُ بَعَثَ حَكَمَيْنِ، فَقَالَ: تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا، إنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا فَجَمْعًا، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَفَرِّقَا، فَقَالَتْ الزَّوْجَةُ: رَضِيَتْ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَيَّ وَلِيَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا، قَالَ عَلِيٌّ: كَذَبْت لَا وَاَللَّهِ حَتَّى تُقِرَّ بِمِثْلِ الَّذِي أَقْرَرْت بِهِ ". الشَّافِعِيُّ أَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ؛ قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إلَى عَلِيٍّ، وَمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنْ النَّاسِ ". فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَالْحَدِيثَ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بُعِثْت أَنَا وَمُعَاوِيَةُ حَكَمَيْنِ، قَالَ مَعْمَرٌ: بَلَغَنِي أَنَّ عُثْمَانَ بَعَثَهُمَا، وَقَالَ: إنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَّعْتُمَا، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَفَرِّقَا، وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُتْبَةَ، فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا: أَنَّ عُثْمَانَ بَعَثَ مُعَاوِيَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ لِيُصْلِحَا بَيْنَهُمَا.