رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: " الْمُتْعَةُ عَلَى قَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا مَتَّعَهَا بِخَادِمٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ". وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْهُ