1684 - (1) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: " لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إلَّا الَّتِي فُرِضَ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَحَسْبُهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ". مَوْقُوفٌ، الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ بِهَذَا، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَقَالَ: رَوَيْنَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ: الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُجَاهِدٌ وَالشُّعَبِيُّ.
وَفِي ابْنِ مَاجَهْ عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ عُمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: لَقَدْ عُذْت بِمَعَاذٍ، فَطَلَّقَهَا وَمَتَّعَهَا بِثَلَاثِ أَثْوَابٍ رَازِقِيَّةٍ» . وَفِيهِ عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ وَهُوَ وَاهٍ، وَأَصْلُ قِصَّةِ الْجَوْنِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ بِدُونِ قَوْلِهِ: " وَمَتَّعَهَا " وَإِنَّمَا فِيهِ: " وَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يَكْسُوَهَا بِثَوْبَيْنِ رَازِقِيَّيْنِ ".
1685 - (2) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: " الْمُتْعَةُ هِيَ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا. مَوْقُوفٌ، الْبَيْهَقِيُّ مَنْ رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ وَأَكِلَ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَذَكَرَ أَنَّهُ فَارَقَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: أَعْطِهَا كَذَا، فَحَسَبْنَا فَإِذَا نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِينَ.
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَدْنَى مَا أَرَى يَجْزِي مِنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا أَوْ مَا أَشْبَهَهَا. قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا أَعْرِفُ فِي الْمُتْعَةِ قَدْرًا مَوْقُوتًا، إلَّا أَنِّي أَسْتَحْسِنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ.
1686 - (3) - حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ: نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: " أَكْثَرُ الْمُتْعَةِ خَادِمٌ، وَأَقَلُّهَا ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا ". وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: