فَلَهَا صَدَاقُهَا، وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا، فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَ عَنْهُ بِلَفْظِ: لَهَا عُقْرُ نِسَائِهَا، وَأَنَّ الْعُقْرَ هُوَ الصَّدَاقُ أَوْ لِمَنْ وَطِئَتْ بِشُبْهَةٍ.
1679 - (9) - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودُ: فِيمَنْ خَلَا بِامْرَأَةٍ وَلَمْ يَحْصُلْ وَطْءٌ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، مَوْقُوفُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْهُ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ.
1680 - (10) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ: الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ. عَنْهُ بِهِ، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ لَيْثٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا.
1681 - (11) - حَدِيثُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ: أَنَّهُمَا قَالَا: " إذَا أَغْلَقَ بَابًا، وَأَرْخَى سِتْرًا، فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ". الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْأَحْنَفِ عَنْهُمَا، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ فِي الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ: إنَّهَا إذَا أَرْخَتْ السُّتُورَ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرَ: " إذَا أُرْخِيَتْ السُّتُورُ وَغُلِّقَتْ الْأَبْوَابُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ ". وَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ عِبَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ. " إذَا أَغْلَقَ بَابًا، وَأَرْخَى سِتْرًا، وَرَأَى عَوْرَةً، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ ". وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ رِوَايَةِ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ: " قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنَّهُ إذَا أَغْلَقَ الْبَابَ، وَأَرْخَى السِّتْرُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ " وَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن ثَوْبَانَ قَالَ: