ثُمَّ قَالَ: وَأَحْسَنُهَا إسْنَادًا حَدِيثُ قَتَادَةَ، إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْ اسْمَ الصَّحَابِيِّ، قُلْت: وَطَرِيقُ قَتَادَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَوَّجَ امْرَأَةً رَجُلًا، فَدَخَلَ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، فَحَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَقَالَ: أُشْهِدُكُمْ أَنَّ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ لَهَا» الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِمُ.
(تَنْبِيهٌ) :
اسْمُ زَوْجِ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ: هِلَالُ بْنُ مُرَّةَ ذَكَرَهُ ابْنُ مَنْدَهْ فِي الْمَعْرِفَةِ وَهُوَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ أَيْضًا.
1677 - (7) - حَدِيثٌ: «أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَبْت نَفْسِي لَك، وَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَك بِهَا حَاجَةٌ» . الْحَدِيثُ بِطُولِهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَاللَّفْظُ الَّذِي سَاقَهُ الرَّافِعِيُّ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي بَابِ السُّلْطَانُ وَلِيٌّ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «زَوَّجْتُكهَا تُعَلِّمُهَا مِنْ الْقُرْآنِ» . وَفِي أُخْرَى لِأَبِي دَاوُد: «عَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امْرَأَتُك» . وَلِأَحْمَدَ: «قَدْ أَنْكَحْتُكهَا عَلَى مَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ» .
1678 - (8) - حَدِيثُ عُمَرَ: «أَنَّهُ قَالَ: فِيهَا عُقْرُ نِسَائِهَا» ، لَمْ أَجِدْهُ وَلَكِنْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْخِيَارِ قَوْلُ عُمَرَ: فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا،