وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ إلَى الزُّهْرِيِّ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ الْعَالِيَةَ بِنْتَ ظَبْيَانَ الَّتِي طَلَّقَهَا تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ يُحَرِّمَ اللَّهُ نِسَاءَهُ فَنَكَحَتْ ابْنَ عَمٍّ لَهَا وَوَلَدَتْ فِيهِمْ1.
قَوْلُهُ وَلَا يُقَالُ لِبَنَاتِهِنَّ أَخَوَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا لِأَخَوَاتِهِنَّ خَالَاتُ الْمُؤْمِنِينَ.
قُلْت فِيهِ أَثَرٌ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنَا أُمُّ رِجَالِكُمْ وَلَسْت أُمُّ نِسَائِكُمْ2 أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ قَوْلُهُ وَأَمَّا غَيْرُهُنَّ فَيَجُوزُ أَنْ يُسْأَلْنَ مُشَافَهَةً بِخِلَافِهِنَّ.
قُلْت إنْ كَانَ الْمُرَادُ السُّؤَالَ عَنْ الْعِلْمِ3، فَمَرْدُودٌ فَإِنَّهُ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْأَلُونَ عَائِشَةَ عَنْ الْأَحْكَامِ وَالْأَحَادِيثِ مُشَافَهَةً أَوْ لَعَلَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ مُشَافَهَةً مُوَاجِهَةً فَيُتَّجَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ وَنُصِرَ بِالرُّعْبِ عَلَى مَسِيرَةِ شَهْرٍ هُوَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ4، وَفِي الطَّبَرَانِيِّ مَسِيرَةَ شَهْرَيْنِ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِمَا وَرَدَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ شَهْرًا وَرَاءَهُ وَشَهْرًا أَمَامَهُ وَكَذَا قَوْلُهُ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا لَكِنَّ قَوْلَهُ وَتُرَابُهَا طَهُورًا5، مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ.
قَوْلُهُ وَأُحِلَّتْ لَهُ الْغَنَائِمُ هُوَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ وَفِيهَا6 وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي.
1468 - قَوْلُهُ وَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الْكَبَائِرِ فِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ "شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي" 7، أَخْرَجَهُ أبو داود والترمذي فرواه مُسْلِمٌ بِدُونِ ذِكْرِ الْكَبَائِرِ وَعَلَقَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ8 عَنْهُ.