مَوْقُوفًا1.
حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ يُبْدَأَ بِالْعَتَاقَةِ فِي الْوَصِيَّةِ الْبَيْهَقِيّ2.
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ حَكَمَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعِتْقِ وَغَيْرِهِ بِالتَّحَاصِّ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ إذَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ وَعَتَاقَةٌ تَحَاصَّوْا وَفِي إسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ3، وَأَخْرَجَ مِثْلَهُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ4.
1380 - حَدِيثُ أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ أَسْكَتَتْ فَقِيلَ لَهَا لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ فَجُعِلَ ذَلِكَ وَصِيَّةً ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْمُزَنِيُّ عَنْهُ وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ فَقِيلَ قَتَلَك فُلَانٌ الْحَدِيثَ5.
حَدِيثُ عُمَرَ يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا.
حَدِيثُ عَائِشَةَ مِثْلُهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ عَنْهَا قَالَتْ لِيَكْتُبْ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ إنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ6.
حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَوْصَى فَكَتَبَ وَصِيَّتِي هَذِهِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَى الزُّبَيْرِ وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْهُ بِهَذَا وزيادة7.
حديث ان عُمَرَ أُوصِي إلَى حَفْصَةَ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْوَقْفِ.
حَدِيثُ أَنَّ فَاطِمَةَ أَوْصَتْ إلَى عَلِيٍّ فَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَادِثٌ فَإِلَى ابْنَيْهَا لَمْ أَرَهُ8.
حَدِيثُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا إتْمَامُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِك تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْحَجِّ.