أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ بِالْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ وَزَادَ فَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ وَالْحَارِثُ ضَعِيفٌ1، وَرَوَى أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ الَّذِي يُوصِي بِالْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ الْحَدِيثَ2.
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ التَّرِكَةِ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْهُ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَلَفْظُهُمْ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَالْحَارِثُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى وَفْقِ مَا رُوِيَ3.
حَدِيثُ عَائِشَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ.
حَدِيثُ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ زَوِّجُونِي لَا أَلْقَى اللَّهَ عَزَبًا الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْهُ مُرْسَلًا وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا4.
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الرَّافِعِيِّ مُعَاوِيَةُ بَدَلَ مُعَاذٍ وَهُوَ غَلَطٌ.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ يُبْدَأُ فِي الْوَصَايَا بِالْعِتْقِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَشْعَثَ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ بِهِ