قال المصنف (1/460) :

في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها

(لحديث: في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها (?) قال ابو بكر في " التنبيه ": " وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد ") .

انتهى.

قال مُخرجه (6/19) :

1565 - (لم أقف عليه) انتهى.

قال مُقيده:

رواه أبو داود في " السنن " (رقم1718) ، من طريق عبد الرزاق وهذا في " المصنف": (10/129) والبيهقي في " السنن الكبرى ": (6/191) ، وغيرهم من طريق معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسبه ـ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها ".

قلت: عمرو بن مسلم هو الجندي اليماني قال الإمام أحمد: ضعيف، وقال مرة: ليس بذاك، وقال ابن معين في رواية: لا بأس به، وقال النسائي وابن معين في رواية أخرى: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال ابن عدي: ليس له حديث منكر جداً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015