قال المصنف (1/422) :
(رُوي أن عمر: قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها) انتهى.
قال مُقيّدُه:
سكت عنه المخرج
1497 - فأغفله من التخريج.
وقد رواه ابن أبي شيبة في " المصنف ": (9/323) ، قال: حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المليح أن ختانة بالمدينة ختنت جارية فماتت، فقال لها عمر: ألا أبقيت كذا، وجعل ديتها على عاقلتها.
قلت: وهذا إسناد مرسل، أبو المليح لم يدرك عمر.