قال المصنف (1/422) :

قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها

(رُوي أن عمر: قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها) انتهى.

قال مُقيّدُه:

سكت عنه المخرج

1497 - فأغفله من التخريج.

وقد رواه ابن أبي شيبة في " المصنف ": (9/323) ، قال: حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المليح أن ختانة بالمدينة ختنت جارية فماتت، فقال لها عمر: ألا أبقيت كذا، وجعل ديتها على عاقلتها.

قلت: وهذا إسناد مرسل، أبو المليح لم يدرك عمر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015