قال المصنف (1/347) :
(ثبت عن ابن عباس، قال: إذا أسلمت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عرضاً أنقص منه، ولا تربح مرتين. رواه سعيد) انتهى.
قال مُخرجُه (5/223) :
1387 - (لم أقف على سنده) انتهى.
قال مُقيدُه:
وقفت على سنده، قال سعيد بن منصور: ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس، قال: إذا أسلفت في شيء إلى أجل مسمى فجاء ذلك الأجل ولم تجد الذي أسلفت فيه فخذ عرضاً بأنقص ولا تربح مرتين.
رواه عن سعيد ابن حزم في " المحلى ": (9/4 ـ 5، ط. منيرية) وساق ماذكرته.
ورواه عبد الرزاق في " المصنف ": (8/16 ـ 17) قال: أخبرنا ابن عيينة به.
قلت: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، قد خرجا بهذا الإسناد في مواضع من كتابيهما.