العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم.. فساقه بتمامه. نقله عن الخلال العلامة ابن القيم في " أحكام أهل الذمة ": (2/657 ـ 661) ثم قال:
(وذكره سفيان الثوري عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتب لعمر ... ) فذكر نحوه.
ثم قال ابن القيم:
(وقال الربيع بن ثعلب: حدثنا يحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن سفيان الثوري..) فذكر نحو ماساقه المخرج.
ثم قال ابن القيم:
(فذكر نحوه) فأفهم أن طريق ابن أبي العيزار عن سفيان غير طريق سفيان الأولى، والله أعلم.
ثم قال ابن القيم خاتماً (2/663 ـ 664) :
(وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها: فإن الأئمة تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها) انتهى كلامه.