قال المصنف (1/267) :
(قالت عائشة: " إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة ") انتهى.
قال مُخرِّجُه (4/319) :
1122 - (لم أقف عليه الآن) انتهى.
قال مُقَيّدُه:
وقفت عليه في " المصنف " لابن أبي شيبة: (4/1/329) من طريق أبي الأحوص عن طارق عن امرأة عن عائشة وأم سلمة به. والمرأة هذه لم تسم.
ثم ساق بإسنادٍ صحيح عن ابن عمر مثله.