قال المصنف (2/420) :

إن كان عليه حائط فهو حريم فلا تأكل

(قال ابن عباس: إن كان عليه حائط فهو حريم فلا تأكل) انتهى.

قال مُخرّجُه (8/160) :

2520 - (لم أقف على سنده) انتهى.

قال مُقيّدُه:

روى ابن أبي شيبة في " المصنف " (6/88) عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قال: إذا مررت بنخل أو نحوه وقد أحيط عليه حائط فلا تدخله إلا بإذن صاحبه، وإذا مررت به في فضاء الأرض فكل ولا تحمل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015