قال المصنف: (1/127) :
(قال ابن مسعود: " لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود " وقال ابن عباس: " لا يؤمن الغلام حتى يحتلم ".
رواهما الأثرم، ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه) .
قال مُخرجُه (2/313) :
532 - (لم أقف على إسنادهما، فإن كتاب الأثرم لم نطلع عليه، اللهم إلا قطعة من كتاب الطهارة منه في المكتبة الظاهرية. ولاوجدت من تكلم عليهما. إلا أثر ابن عباس رواه عبد الرزاق مرفوعاً بإسناد ضعيف كما في " الفتح": (2/156) ... ) اهـ.
قال مُقَيّدُه:
أما أثر ابن مسعود: فينظر.
وأما أثر ابن عباس: ففي " مصنف عبد الرزاق ": (1/487) ، و (2/398) ، و"السنن الكبرى " للبيهقي: (3/225) موقوفاً على ابن عباس. وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك الحديث.