قال المصنف (2/382) :

أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطا

(روى سعيد بن المسيب عن عمر في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطاً رواه الأثرم، واحتج به أحمد) انتهى.

قال مُخرّجُه (8/56) :

2398 - (لم أقف على إسناده) انتهى.

قال مُقيّدُه:

روى عبد الرزاق في " المصنف " (7/358) عن ابن جريج، قال: رفع إلى عمر بن الخطاب أن رجلاً وقع على جارية له فيها شرك فأصابها فجلده عمر مائة سوطاً إلا سوطاً.

وأما رواية سعيد عن عمر فتنظر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015