قال المصنف (1/120) :
قال مُخَرِجُه (2/267) :
498 - (لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقد روى ابن أبي شيبة (1/195/1) عن ابن أبي فروة عن أبي فروة عن أبي بكر بن المنكدر عن سعيد بن المسيب: "أن عمر رأى رجلاً يصلي ركعتين والمؤذن يقيم فانتهره، وقال: لا صلاة والمؤذن يقيم إلا الصلاة التي تقام لها ".
وهذا سند ضعيف جداً، لأن ابن أبي فروة واسمه إسحاق بن عبد الله متروك) اهـ كلامه.
قال مُقَيّدُه:
أثر عمر رواه عبد الرزاق في "مصنفه": (2/436) ومن طريقه ابن حزم في " المحلى ": (
3/110، ط. منيرية) عن الثوري عن جابر عن الحسن بن مسافر عن سويد بن غفلة قال: " كان عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة بعد الإقامة ".
والحسن هذا ينظر من هو؟ فإني لم أعرفه الآن.