قال المصنف (2/337 ـ 338) :
(رُوي أن عمر بعث إلى امرأة مغيبة كان رجل يدخل عليها، فقالت: يا وليها، مالها ولعمر، فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولداً، فصاح الصبي صيحتين، ثم مات، فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب.
وصمت علي، فأقبل عليه عمر، فقال: ماتقول يا أبا الحسن. فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك، لأنك أفزعتها فألقته. فقال عمر: أقسمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك) انتهى.
قال مُخرّجُه (7/301) :
2241 - (لم أره) انتهى.
قال مُقيّدُه:
رأيته في " المصنف " لعبد الرزاق: (9/458 ـ 459) ومن طريقه رواه ابن حزم: (11/24) عن معمر عن مطر الوراق وغيره عن الحسن قال: أرسل عمر إلى امرأة مغيبة ... فذكره. وإسناده مرسل، ومطر الوراق في حفظه سوء لكنه هنا مقرون بغيره.