كتاب في العدة

قال المصنف (2/280) :

: " هي للمطلقة ثلاثا، وللمتوفى عنها "

(عن أُبي بن كعب، قلت: يارسول الله، وأولات الأحمال أجلهنَّ أن يضعن حملهنَّ، للمطلقة ثلاثاً أو للمتوفي عنها؟ فقال: " هي للمطلقة ثلاثاً، وللمتوفى عنها " رواه أحمد والدارقطني) انتهى.

قال مُخرّجُه (7/196 - 197) :

2116 - ... (تنبيه: عزا المصنف الحديث لأحمد وإنما هو عند ابنه عبد الله كما رأيت وعزاه للدار قطني أيضاً، وكذلك عزاه إليه السيوطي في " الدُّر": (6/235) ولابن مردويه أيضاً) انتهى.

قال مُقيّدُه:

وقفت عليه في " سنن الدارقطني " (4/49) رواه من طريق عبد الله بن أحمد، وكلام المخرج يشعر بأنه لم يقف عليه عند الدارقطني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015