قال المصنف (2/171) :
(روى الجوزجاني عن ابن عباس في خبر المتلاعنين، ثم أمر به فأمسك على فيه ووعظه إلى أن قال: ثم أمر بها فأمسك على فمها ووعظها.. الحديث) انتهى.
قال مُخرجُه (7/186) :
2101 / 1 - (أخرجه أبو داود: (2255) ، والنسائي (2/106) والبيهقي: (7/405) والحميدي: (518) عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها موجبة" وهذا سند صحيح.
وأما في المرأة فلم أقف عليه وذكر الحافظ (3/230) نحوه) . انتهى.
قال مُقيّدُه:
وقفت عليه في المرأة، وهو مراد المصنف من إيراده من طريق الجوزجاني.
رواه ابن أبي حاتم في " تفسيره " كما ساق إسناده ابن كثير في " التفسير " (3/226ط. التجارية) .
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي (?) حدثنا