قال المصنف (2/256) :

جلد الشاهدين واتهمهما

(روى أبو بكر في " الشافي "، بسنده إلى خلاس قال: طلق رجل امرأته علانية وراجعها سراً وأمر الشاهدين بكتمانها ـ أي الرجعة ـ فاختصموا إلى علي، فجلد الشاهدين واتهمهما) انتهى.

قال مُقيّدُه:

سكت عنه المخرج (7/160)

2079 - ولم يتكلم عليه بشيء.

وقد رواه ابن حزم في " المحلى " (10/255) قال: نا محمد بن سعيد بن نبات: نا عياش (?) بن أصبغ: نا محمد بن قاسم بن محمد: نا محمد بن عبد السلام الخشني: نا محمد بن المثنى: نا عبد الأعلى: نا سعيد ـ وهو ابن أبي عروبة ـ عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن رجلاً طلق امرأته وأعلمها، وأرجعها وأشهد شاهدين وقال: أكتما علي. فكتما حتى انقضت عدتها، فارتفعوا إلى علي بن أبي طالب، فأجاز الطلاق وجلد الشاهدين واتهمهما.

قلت: وإسناده صحيح إلا أن قتادة مدلس، وخلاس بن عمرو حديثه عن علي من كتابه فإنه لم يسمع منه، ويشبه أن تكون روايته هذه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015