قال المصنف (2/251) :
(وقال ابن عباس: إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق) انتهى.
قال مُخرّجُه (7/154) :
2071 - (لم أره عن ابن عباس من قوله، وإنما أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف" 7/88/1 عن الحسن وهو البصري) انتهى.
قال مُقيّدُه:
وقفت عليه عن ابن عباس، رواه أبو عبيد القاسم بن سلام، ومن طريقه ابن حزم في " المحلي " (10/217) .
قال أبو عبيد: نا سعيد بن عفير: حدثني الفضل بن المختار عن أبي حمزة قال: سمعت ابن عباس يقول:
" إذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق ".
قلت: وهذا منكر، وإسناده ضعيف جداً من أجل الفضل بن المختار، قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول، وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل، نقله عنه ابنه أبو محمد في " الجرح والتعديل " (3/2/69) .
وقال ابن عدي في " الكامل " (6/2042) بعد أن ساق أحاديث له: (وللفضل بن المختار غير ماذكرت من الحديث، وعامته مما لا يتابع عليه إما إسناداً وإما متناً) انتهى.