قال المصنف (2/164) :

رخصا فيها إذا لم تكن في حجره

(رُوي عن عمر وعلي أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجره) انتهى ـ يعني الربيبة ـ

قال مُخرجه (6/287) :

1880 - (صحيح عن علي.. وأما عن عمر فلم أقف عليه الآن) انتهى.

قال مُقيدهُ:

وقفت عليه عن عمر، رواه عبد الرزاق في " المصنف ": (6/279) ، وأبو عبيد، ومن طريقه ابن حزم في " المحلى ": (9/530 " منيرية) من طريق ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن رجلاً من سواءة يقال له: عبيد الله بن معية، أثنى عليه خيراً، أخبره أن أباه أو جده كان نكح امرأة، فساق قصة وفيها ترخيص عمر.

قلت: إسناده ظاهر الصحة، فإن عبيد الله بن معية له رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحابي كما ذكره الحافظ في " الإصابة" وغيره، وترجم له ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل" وذكر روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: روى عنه إبراهيم بن ميسرة وأثنى عليه خيراً، ونقل عن أحمد وأبيه قولهما: ليس بمشهور العلم، يعني أن مانقل من العلم قليل.

تنبيه: جاء في طبعة " مصنف " عبد الرزاق: عبد الله بن مكية، وفي " المحلى ": ابن معبد والصواب ماذكرناه أنه ابن معية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015