قال المصنف (2/98) :

لئن مت لأورثنها منك

(وروى عروة أن عثمان قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها منك، قال: قد علمت ذلك) انتهى.

قال مُخرجُه (6/161) :

1723 - (لم أقف عليه الآن بهذا اللفظ، وقد سبق آنفاً بنحوه) انتهى.

قال مُقيّدُه:

قال ابن شبه في " أخبار المدينة ": (3/966) : حدثنا محمد بن الفضل عارم قال: حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنطير عن عطاء: أن امرأة عبد الرحمن بن عوف كانت عنده على تطليقة فأبانها، فأتاه عثمان رضي الله عنه فقال: اعلم أنك إن مت قبل أن تنقضي عدتها ورثتها منك ...

وإسناده جيد إلى عطاء، والظاهر إرساله.

تنبيه: قول المخرج: وقد سبق آنفاً بنحوه، فيه تجوز ومسامحة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015