قال المصنف (2/98) :
(وروى عروة أن عثمان قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها منك، قال: قد علمت ذلك) انتهى.
قال مُخرجُه (6/161) :
1723 - (لم أقف عليه الآن بهذا اللفظ، وقد سبق آنفاً بنحوه) انتهى.
قال مُقيّدُه:
قال ابن شبه في " أخبار المدينة ": (3/966) : حدثنا محمد بن الفضل عارم قال: حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنطير عن عطاء: أن امرأة عبد الرحمن بن عوف كانت عنده على تطليقة فأبانها، فأتاه عثمان رضي الله عنه فقال: اعلم أنك إن مت قبل أن تنقضي عدتها ورثتها منك ...
وإسناده جيد إلى عطاء، والظاهر إرساله.
تنبيه: قول المخرج: وقد سبق آنفاً بنحوه، فيه تجوز ومسامحة.