قال المصنف (2/33) :
(لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم " رواه ابن ماجه.
" للأجنبي فقط " لحديث: " لا وصية لوارث " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه) .
قال مُخرجُه (6/ 76-77) على الحديث الأول:
1641 -.. (حسن. ولم يخرجه أبو داود والترمذي..) إلخ.
قال مُقيده:
أخطأ ناسخ أحاديث " منار السبيل " فجعل تخريج حديث: " لا وصية لوارث " لحديث: "إن الله تصدق عليكم ... " الذي رواه ابن ماجه، فساق الناسخ الحديث هكذا كما جاء في " الإرواء " (6/76) :
(قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه) انتهى.
وبمقارنتها بما جاء في كلام المصنف يعلم الصواب والخلط، وقد نبهت على ذلك ـ وإن لم يكن التنبيه على مثله من شرط هذا الكتاب ـ ليستدرك على الناسخ في موضعه من " الإرواء " وبالله التوفيق.
وأما حديث " لا وصية لوارث " فقد خرجه في " الإرواء ": (6/87) .