مع تعين فرضه عليه، وإن لم يكن كذلك في الحقيقة ولم يوصف فعل إحدى الكفارات قضاء لما ترك فعله منها للاتفاق على منع ذلك. وهذه مناظرة ومشاحة في عبارة وتسمية.
ولو قال قائل: لا اسمي صيامه قضاء. ولكن أقول صيام آخر كما قال الله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ولم يقل فقضاء أيام أخر لكان له ذلك.
ويدل على فساد التعلق بهذا وصف صيام الطاهر بعد الحيض عن رمضان بأنه قضاء. وإن لم يلزمها صيامه مع الحيض المانع من صحة صومه. فلو كان القضاء لا يجري إلا على فعل بدل من فرض ترك مع تعين وجوبه واستقراره لامتنع وصف صيام الطاهر بعد الحيض وخروج الشهر بأنه قضاء، فبطل ما قالوه.
فصل: وذكر عن الكرخى - أيضا - أنه قال: إن المسافر والمريض غير مخاطبين بصيام رمضان، بل فرضهما أيام أخر. وأنهما إذا فعلا الصيام ناب عن فرضهما، وأنهما في ذلك بمثابة معجل زكاة ماله في أنه أخرج غير واجب ينوب عن واجب إن بقي بصفة من يجب عليه الزكاة. وهذا باطل في المسافر، لأنه مخاطب بالصيام على ما بيناه، وهو صحيح في المريض، لأنه غير مكلف للصيام. فإذا صام ناب ذلك عن فرضه في أيام أخر كما تصح الزكاة قبل وقت وجوبها عند من رأى ذلك. وكما تجزاء صلاة الظهر عمن لم يبلغ ثم بلغ