يوجب على الصائم منهم القضاء. وإنما الخلاف في أيهما أفضل للمسافر الصيام أو الإفطار، فبطل هذا القول.
وقد زعم الكرخي أن حال المريض والمسافر سيان في لزوم الصيام لهما. وهذا خطأ، لأن من أجهده الصيام غير مكلف له، بل مخفف عنه لموضع الضرر الشاق، وكون الدين حنيفياً سهلاً، وقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}. وليس على المسافر في الصيام من الخوف عليه والإجهاد له والمشقة مضرة مثل الذي على المريض، فافترقت حالاهما.
فإن قيل: لو كان المسافر مخيراً بين صيام رمضان وغيره لم يوصف صيامه بعد تقضيه بأنه قضاء، بل يجب أن يكون فرضاً مبتدأ كالكفارات المخير فيها التي لا يقال في كل شيء منها إنه قضاء لما ترك.
قلنا: هذا باطل/ لأنه إنما سمي قضاء مجازاً، وعلى معنى أن المسافر ترك صياما لو فعله لكان مؤدياً لفرضه تشبيهاً بمن ترك صيام شهر رمضان عامداً