باب
القول في الأمر هل هو على الفور أو على التراخي؟ أو
يصح أن يقال فيه بالوقف, وإن كان على التراخي, هل
لتراخيه غاية محدودة أم لا؟ وما يتصل بذلك
اعلموا- رحمكم الله- أن أول ما يجب في هذا الباب أن يقال إن الأمر المختلف في وجوب تعجيل مضمونة أو تأخيره أو جواز الوقف في ذلك إنما هو الأمر الذي ليس على الدوام والتكرار, وإنما يكون أمرا بفعل واحد أو جملة من الأفعال, لأنه قد اتفق على أن ما يجب على الدوام والتكرار فإنه واجب في جميع الأوقات من عقيب الأمر إلى ما بعده.
فصل: وقد ذكر عن بعض من يقول بالوقف في الألفاظ المحتملة أن القول بالوقف في الأمر المتعلق بالفعل الواحد أو جملة من الأفعال واجب, وأنه يحتمل الفور والتراخي، وأنه بمنزله سائر الألفاظ المحتملة.
والوجه عندنا في ذلك القول بأنه على التراخي دون الفور والوقف.