شيء يتناوله الأمر الثاني. فإذا تكرر تناول الأمر الثاني نفس ما تناوله الأول.
وكذلك إذا ذكر في الثاني بعض ما اشتمل عليه العام الأول. نحو أن يقول اقتلوا المشركين، ويقول اقتلوا الوثنيين والمجوس وأمثال هذا. لأن الثاني منه متناول لبعض ما تناوله الأول. فيجب حمل أمثال هذا على التأكيد.
وكذلك إذا عهد الآمر إلى المأمور، فقال إذا كررت أمرك بضرب زيد أو بالصلاة، فاعلم أنني أريد بالمتكرر منه فعلا واحدا، فلا تفعل أكثر منه وجب لذلك حمل المتكرر من الأوامر - مع العهد بهذا- على التأكيد وفعل مرة واحدة.
وقد يعلم أن الأمر صادر على جهة التأكيد، لا على تكرار الفعل بعادة وشاهد حال. نحو قول المرء لعبده: اسقني ماء، واسقني واسقني، لأنه قد علم أنه إنما يريد منه شرب ما يزيل عطشه لا التكرار. ونحو هذا مما يعرف بمستقر العادة.
وقد قال أهل اللغة: إن الشيء لا يعطف على نفسه، فيجب إذا أراد بالأوامر التأكيد أن لا ينسقها بالواو بل يقول: اسقني ماء اسقني اسقني.
فصل: ويجب أن يكون لا فصل في وجوب تكرر الفعل بتكرر الأمر به إذا لم يكن على مذهب الإتباع والتأكيد بين أن يكون المتكرر من الأوامر واجبا أو ندبا، فإنه قد يندب إلى تكرار الأفعال كما /ص 192 يوجب تكرارها، ويكون المتكرر ندبا كله، كما يكون المتكرر من الواجب واجباً كله.