فأما قوله "لا صلاة إلا بطهور" و "ولا نكاح إلا بولي". ففيه نصان، أحدهما: نفي النكاح والصلاة بغير ولي ولا طهور. والآخر إثباتها بولي وطهور، نحو: قوله: إلا بولي وإلا بطهور. فهو كلام فيه نفي وإثبات مستثنى من النفي، وهو عندهم بمنزلة قوله لا تضرب زيدًا إلا قائمًا ولا تكلمه إلا راكبًا، لأ فيه نهيًا عن ضربه غير قائم وأمرًا به إذا كان قائمًا. وهذه جملة مقنعة في هذه الفصول والأبواب إن شاء الله.