ذكر فاعلها أنه كان غير متطهر وجبت إعادتها، وإن كانت حين فُعلت شرعية وطاعة وقربة مثابًا فاعلها، ولكنها مع ذلك غير مجزئة بمعنى أن مثلها واجب بعد فعلها بفرض ثان مبتدأ، على ما سنشرحه من بعد إن شاء الله.
فصل
وبين قوله عليه السلام "لا صيام لمن لم يُبيت الصيام من الليل". وبين قوله: "لا صلاة إلا بأم الكتاب" و "إلا بطهور"، و "لا نكاح إلا بولي" فصل وفرق. وهو أن قوله عليه السلام: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" نص على أنه لا صيام لمن لم يبيت النية، وليس في نصه أن له صيامًا إذا بيت النية له، ولكنه عند القائلين بدليل الخطاب ثابت بدليله دون نصه، وعند آخرين بمفهوم النص والاستعمال، وكأنه عندهم قال: وإن بيته فله صيام، وهو مقدر في الكلام، وإن كان محذوفًا، ويجب على القول بنفي دليل الخطاب أن يكون ثبوت الصيام لمن بيته معلومًا بدليل آخر غير قوله: "لا صيام".