وكما ذكرنا أن القول بعدم حمل اللفظ المشترك على معنييه? وكذلك اللفظ الذي له معنيان حقيقي ومجازي منسوب للحنفية. ولكن توجد بعض الفروع الفقهية حمل فيها الحنفية? وخاصة قاضي القضاة أبو يوسف ومحمد بن الحسن اللفظ على معنييه. واختلف العلماء إزاء ذلك على قولين فبعضهم يرى أن القاضي أبا يوسف ومحمد بن الحسن يقولان بحمل اللفظ على معنييه? وبعضهم مثل السرخسي يرى أن هذه الفروع خارجة عن القاعدة? وسنذكر بعض هذه الفروع. ومن ذلك ما ذكره السرخسي وغيره من اصولي الحنفية.
1 - قال السرخسي: قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: إذا قال: لله علىّ أن أصوم رجب ونوى به اليمين كان نذرًا ويمينًا? واللفظ للنذر حقيقة ولليمين نذرًا.
2 - من حلف أن لا يضع قدمه في دار فلان يحنث إذا دخلها ماشيًا أو راكبًا? حافيًا أو منتعلًا? مع أن حقيقةً وضع القدم أن يكون حافيًا.
3 - قال السرخسي: قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن - رحمهما الله - إذا حلف أن لا يشرب من الفرات? فأخذ الماء من الفرات في كوز فشربه يحنث كما لو كرع في الفرات? وعند أبي حنيفة لا يحنث إلا بالكروع.
4 - وعند القاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن - رحمهما الله - أنه لو حلف لا يأكل من هذه الحنطةً فأكل من خبزها يحنث كما لو أكل عينها? وفي هذا جمع بين الحقيقة والمجاز في اللفظ في حالةً واحدةً.
وعند أبي حنيفة لا يحنث إلا إذا أكل من عين الحنطة قبل طحنها.