ولد البنين في الوصية إذا لم تكن قرينة تخرجهم? لأنهم دخلوا في اسم الولد في كل موضع ذكره الله تعالى من الإرث والحجب وغيره.

9 - ونقل السرخسي في أصوله عن كتاب السير أنه إذا استأمنوا على آبائهم لا يدخل أجدادهم في ذلك لعدم حمل اللفظ? وهو ((الآباء)) على حقيقته ومجازه معًا.

وإذا استأمنوا على أمهاتهم لا تدخل الجدات في ذلك? لأن الحقيقةً مراده فيتنحى المجاز? ولا يجوز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه في آن واحد.

ولم أجد قولًا للشافعيةً في خصوص مسالة الاستئمان? ولكن أصولهم تقتضي دخول الأجداد والجدات? حملًا للفظ على حقيقته ومجازه.

10 - ونقل السرخسي في أصوله أنه قال في الجامع: لو أن عربيًا لا ولاء عليه أوصى لمواليه? وله معتقون ومعتق معتقين فغن الوصية لمعتقه فقط? وليس لمعتق المعتق شيء? لأن اسم الموالي للمعتقين حقيقة? وأما المعتق فيسمى مولى مجازًا? وإذا صارت الحقيقة مرادةً يتنحى المجاز. ولا يحمل اللفظ على حقيقته ومجازه معًا.

ولم أجد قولا للشافعيةً في خصوص هذه الصورة. ولكن أصولهم تقتضي أن يحمل اللفظ على المعتقين ومعتق المعتقين.

في هذا العدد من الفروع الفقهية المترتبة على هذه القاعدةً الأصوليةً تظهر ثمرةً النزاع فيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015