عليه وإيجاد الآلة, ولذلك لا تجب هذه الأمور لمن ليس بمكلف للفعل, وإذا كان ذلك كذلك. وكان تأخير البيان إلى وقت الحاجة وإيراده قبل تلبس المكلفين بالفعل ووقت التضيق لجزء من الزمان لا يخل بصحة أدائه إذا قدم بيانه بهذا القدر, كما لا يخل بصحته تأخير القدرة عليه والآلة منه إلى وقت الحاجة وقد جاز باتفاق تأخير آلته وإقداره إلى وقت الحاجة وجب كون البيان بمثابته ولو ركب راكب إحالة تأخير ذلك أجمع إلى وقت الحاجة لأبطله, لأن تأخيره إلى وقتها لا يخل باتفاق بصحة الفعل وأدائه إذا قدم قبله بجزء من الوقت. وقد بينا إنه إنما يحتاج إلى ذلك أجمع لصحة أداء الفعل وحاجته إلى تنفيذه. فإذا لم يخل تأخيره إلى حين الحاجة بصحة التنفيذ بطل قوله, وصح ما قلناه.
فإن قال محصلوهم ما يحل ذلك, لأن تأخيره يخل بصحة الأداء وقت الحاجة. لكن لأن الخطاب به قبيح وبمنزلة الخطاب للعربي بالأعجمية، ولأنه يوجب اعتقاد عموم ما هو مخصوص أو ما لعله أن يكون مخصوصا فسنبين فساد ذلك عند ذكرنا استدلالهم به, فصح ما قلناه.
فصل: ومما يدل على ذلك- أيضا- إجماع الآمة على صحة النسخ وجواز تأخير بيان القول الموجب ظاهره, أو دليل وجوب تكراره بغير اللفظ لزوم الفعل في عموم الأزمان, واعتقاد? تجويز تركنا ظاهره ودليل تكراره