وتجاوز بعض أصحاب الشافعي ذلك بأن تعليق الحكم بالأعيان وأسماء الأعلام المحضة تدل على نفيه عمن عدا العين، وقالوا بذلك في تعليق الحكم بالعدد والغاية وفي تعلقه بالشرط.
وقد قال بدليله إذا علق بغاية وشرط بعض منكري دليل الخطاب إذا علق بالصفة. ونحن نفصل القول في ذلك إن شاء الله.
والذي يدل على فساد القول بذلك أشياء:
أحدها: إنه لو كان ذلك كذلك لم يثبت القول به إلا لغة وتوفيقاً، وما يقوم