وقد اختلف الناس في ذلك:
فقال الجمهور من الفقهاء بثبوت القول به وأشهرهم به الشافعي رحمه الله وأصحابه، وعليه الأكثرون من أصحاب مالك وأهل الظاهر.
وقال شيخنا أبو الحسن- رحمة الله عليه- في الاحتجاج للعمل بخبر الواحد بقول تعالى: {إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} قال: فدل ذلك على أن العدل بخلافه.
واحتج- أيضاً- بوجوب رؤية المؤمنين الله عز وجل في المعاد بقوله تعالى: {كَلاَّ إنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ} قال: فدل تخصيص الكفار بالحجاب على رؤية المؤمنين له.
وقال أهل العراق وكثير من أصحاب مالك وغيرهم من المتكلمين والفقهاء بإبطال دليل الخطاب، وبه قال أبو العباس بن سريج وحذاق أصحاب الشافعي من أتباعه. وهذا هو الصحيح وبه نقول.